قامت مضيفة جوية (25سنة) برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالإسكندرية تطالب بثبوت طلاقها من زوجها (32 سنة) الذى يعمل طياراً بإحدى شركات الطيران الأجنبية.. قالت السيدة أنها التقت بزوجها منذ ثلاث سنوات فى إحدى الرحلات وتزوجا بوثيقة عرفية شهد عليها إثنين من زملائهما، وبعد عام انتقل الزوج للعمل على الخطوط الجوية لدول جنوب شرق آسيا وفرضت عليه طبيعة العمل عدم الالتقاء بزوجته مدة طويلة وأصبحت وسيلة الاتصال بينهما هى "الإنترنت" لشهور عديدة وذات مرة فوجئت الزوجة برسالة من زوجها يخبرها برغبته فى الزواج من أخرى ويؤكد لها أنها فى حل من ارتباطهما ومرت الشهور وتزوجت السيدة بآخر إلا أنها فوجئت بزوجها الأول يرسل لها مؤكداً أنه لا يزال يحبها ويرغب فى العودة إليها وعندما أخبرته بزواجها بآخر عاد فوراً إلى مصر وبدأ يهددها بالإبلاغ عنها بتهمة الجمع بين زوجين لأنه لم يقم بطلاقها وأنها ما زالت فى عصمته.. انهارت السيدة ولم تجد أمامها إلا رفع دعوى طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر لعام 2000 الذى يعطى للسيدة المتزوجة عرفياً حق اللجوء للمحكمة لطلب التطليق.. وقدمت صورة من الرسالة التى أرسلها زوجها عبر الانترنت إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى.. جاء فى حيثيات الحكم أن المحكمة لا تطمئن لما قدمته الزوجة من أسانيد لإثبات طلاقها فالرسالة عبر الإنترنت لا تثبت طلاق لأنها غير معلومة المصدر فيمكن أن يكون الراسل الزوج أو أى شخص آخر.. أصدر القرار محمد حرب رئيس المحكمة وعضوية القاضيين رفعت هيبة ومحمد حلمى. |